للرقابة البرلمانية وسائل عديدة، يمكن تناول أهمها على النحو التالى :
أولا ـ الاستجواب : أهم وسائل الرقابة البرلمانية المقررة فى دستور عام 1971 والدساتير السابقة عليه،وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب،كما يحمل في طياته توجيه الاتهام لمحاسبة،من وجه إليه في الشئون التي تدخل في اختصاصه من خلال مجموعة الوقائع التى تجمعت لدى المستجوب ، ولها ما يدعمها من الأسانيد التى تستوجب المحاسبة ، من وجهة نظره .
ويقصد بكلمة أسانيد ، الحجج والبراهين والمستندات التى يعتمد عليها المستجوب ، وعليه أن يرفق هذه المستندات بالاستجواب ، فإذا اقتصر على الإشارة إليها ، وجب عليه تقديمها قبل تحديد الموعد المحدد للاستجواب بوقت كاف .
ويتعلق الاستجواب بأي تصرف فى شأن من الشئون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون الخاصة إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها .
ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وتقديم الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وبإمكانه توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم .
ويقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس الشعب مبينا به ـ بصفة عامة ـ موضوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها .
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أمورا لا تدخل فى اختصاص الحكومة كما لا يجوز أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.
ولا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ، وتدرج فى جدول الأعمال لتجري مناقشتها فى وقت واحد، وللاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة ، كما تدرج الأسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجوابات فى ذات الجلسة التى ينظر فيها ، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة أو طلبات احاطة يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات الموضوع.
وتكون الاولويه فى الكلام عند تعدد الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي ، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات ، ثم يكون الكلام بالنسبة لمقدمى الأسئلة أو طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب.
وفى اليوم المحدد للمناقشة فى موضوع الاستجواب، يبدأ المستجوب بشرح استجوابه ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب ، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه وهى متاحة لسائر الأعضاء حتى وإن عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه بعد البدء فى مناقشته وتقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة لرئيس المجلس الذي يتولى عرضها بعد انتهاء المناقشة، فإذا كان الاقتراح المقدم يقضى بالانتقال إلى جدول الأعمال كان له الأولوية على غيره ، وإذا لم تقدم اقتراحات بشأن الاستجواب يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال .
وللمستجوب حق استرداد استجوابه فى أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ولا ينظر المجلس فيه ، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس ، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة. كما يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
ثانيا ـ اللجان الخاصة والمشتركة : تعد تلك اللجان من بين الأجهزة البرلمانية لمجلس الشعب التى تساعده على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية ، وهى لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله وبقرار من المجلس ، وتشكل بناء على عرض رئيس المجلس أو طلب الحكومة. وتشكل اللجنة الخاصة من مجموعة من الأعضاء يختارهم رئيس المجلس ، وهم في المعتاد ليسوا أعضاء فى لجنة نوعية واحدة ، وإنما هم أعضاء لهم مواصفات خاصة ، وانتماءات حزبية تضمن تمثيل الأحزاب في هذه اللجان.
أما اللجان المشتركة فهي في تشكيلها ، عبارة عن عدة لجان تجتمع معا لدراسة الموضوع المحال إليها أو هيئات مكاتب لجنة أو بعض اللجان مع لجان أخرى، ولصحة اجتماعات اللجان المشتركة يجب حضور ثلث أعضاء كل لجنة على الأقل،ولا تكون قراراتها صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضائها.
ثالثا ـ لجان تقصي الحقائق : تعد من أهم أنواع اللجان الخاصة ، ويأتى تشكيلها كوسيلة من وسائل ممارسة مجلس الشعب لاختصاصه الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وتشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ، أو إحدى لجان المجلس ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا ، يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس اللجنة .
ويجب أن يكون الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة لتقصي الحقائق ، من الموضوعات التي تدخل في نطاق الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ، كأن يكون الموضوع متعلقا بأمر عام له أهميه خاصة، أو لفحص أحوال المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام أوأي جهاز تنفيذى أو إدارى ، وأى مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس ، وذلك لتقصي الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، وكذلك للتحقق من مدي التزام أى من الجهات السابقة ، بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامة.
وللجنة تقصي الحقائق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات ، وأن تجرى وفق مقتضيات استجلاء الحقيقة بشأنها استطلاعا أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات ، وعلى لجنة تقصى الحقائق إعداد تقرير لمجلس الشعب تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم تقريرها في الميعاد والذي حدده المجلس ، وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى الحقائق في أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة وتمكنها من الحصول على ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية أو عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق ، ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. وتسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس فيما لم يرد في شأنه نص خاص.
رابعا ـ السؤال : أحد وسائل الرقابة من جانب البرلمان على أعمال الحكومة ، إذ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو من ينيبونهم الإجابة على أسئلة الأعضاء ، كما يجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب،كما يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو زوال صفة من قدم إليه .
والسؤال هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو ، للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور .
و لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ، بمعنى ألا يوقع على السؤال أكثر من عضو ،ولا يحول ذلك دون إمكانية تقديم عدد من الأعضاء لعدد من الأسئلة تكون بينها وحدة في الموضوع ، وطبقا للتقاليد البرلمانية ، تدرج الأسئلة المتماثلة في موضوعها في جدول أعمال المجلس ، ليجيب عليها الوزير المختص مرة واحدة ، كما يجب ألا يتعلق السؤال بمصلحة خاصة ، أو تكون له صفة شخصية ، وأن يكون واضحا ومحددا وغير مصحوب بأي تعليق وخال من العبارات غير اللائقة ، وأن يقدم إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجوز لمقدم السؤال طلب الرد عليه كتابة .
وتكون الإجابة كتابة على الأسئلة في الأحوال الآتية :
(أولا) إذا طلب العضو ذلك .
(ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة .
(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص .
(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد .
(خامسا) الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد .
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس .
ولرئيس مجلس الشعب حفظ السؤال ، إن كان غير مستوف للشروط الواجب توافرها مع إبلاغ ذلك للعضو الذي له الحق حينئذ في الاعتراض على الحفظ ، خلال أسبوع ، مخطرا بذلك رئيس المجلس الذي يعرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في أول جلسة مقبلة . وقد جرت العادة على أن يتولى مكتب المجلس عملية تنسيق الأسئلة ، وتجميع تلك التي تدخل في اختصاص وزارة واحدة تمهيدا لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس ، ويدرج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة ، وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير ،ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد،كما لا يجوز إدراج الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس في جدول الأعمال ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإن تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ،أدرج السؤال بجدول الأعمال ، كما لا تدرج أية أسئلة قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة وبعد موافقة رئيس المجلس .
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة ، أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد . وإذا تغيب مقدم السؤال تأجلت الإجابة عنه إلى جلسة قادمة ما لم تكن الإجابة مكتوبة ، وحينئذ يثبت السؤال وإجابته في مضبطة المجلس .
وللوزير الحق في طلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية ، كما يكون التأجيل مقررا إذا تغيب الوزير ، وإن لم يمنع ذلك من إمكانية قيام أحد الوزراء بالرد ،كون الوزارة مسئولة بالتضامن في مواجهة مجلس الشعب .
وللعضو الذي وجه السؤال ـ دون غيره ـ أن يستوضح الوزير ، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة ، وقد يأذن رئيس المجلس لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر ، بإبداء تعليق موجز على إجابة الوزير ، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة .
وللمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيسه أو رئيس اللجنة المختصة أو مقدم السؤال ، إحالة الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة ، وذلك إذا ما تضمنت إجابة الوزير بعض المعلومات الهامة الجديدة .
أولا ـ الاستجواب : أهم وسائل الرقابة البرلمانية المقررة فى دستور عام 1971 والدساتير السابقة عليه،وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب،كما يحمل في طياته توجيه الاتهام لمحاسبة،من وجه إليه في الشئون التي تدخل في اختصاصه من خلال مجموعة الوقائع التى تجمعت لدى المستجوب ، ولها ما يدعمها من الأسانيد التى تستوجب المحاسبة ، من وجهة نظره .
ويقصد بكلمة أسانيد ، الحجج والبراهين والمستندات التى يعتمد عليها المستجوب ، وعليه أن يرفق هذه المستندات بالاستجواب ، فإذا اقتصر على الإشارة إليها ، وجب عليه تقديمها قبل تحديد الموعد المحدد للاستجواب بوقت كاف .
ويتعلق الاستجواب بأي تصرف فى شأن من الشئون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون الخاصة إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها .
ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وتقديم الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وبإمكانه توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم .
ويقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس الشعب مبينا به ـ بصفة عامة ـ موضوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها .
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أمورا لا تدخل فى اختصاص الحكومة كما لا يجوز أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.
ولا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ، وتدرج فى جدول الأعمال لتجري مناقشتها فى وقت واحد، وللاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة ، كما تدرج الأسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجوابات فى ذات الجلسة التى ينظر فيها ، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة أو طلبات احاطة يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات الموضوع.
وتكون الاولويه فى الكلام عند تعدد الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي ، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات ، ثم يكون الكلام بالنسبة لمقدمى الأسئلة أو طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب.
وفى اليوم المحدد للمناقشة فى موضوع الاستجواب، يبدأ المستجوب بشرح استجوابه ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب ، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه وهى متاحة لسائر الأعضاء حتى وإن عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه بعد البدء فى مناقشته وتقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة لرئيس المجلس الذي يتولى عرضها بعد انتهاء المناقشة، فإذا كان الاقتراح المقدم يقضى بالانتقال إلى جدول الأعمال كان له الأولوية على غيره ، وإذا لم تقدم اقتراحات بشأن الاستجواب يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال .
وللمستجوب حق استرداد استجوابه فى أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ولا ينظر المجلس فيه ، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس ، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة. كما يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
ثانيا ـ اللجان الخاصة والمشتركة : تعد تلك اللجان من بين الأجهزة البرلمانية لمجلس الشعب التى تساعده على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية ، وهى لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله وبقرار من المجلس ، وتشكل بناء على عرض رئيس المجلس أو طلب الحكومة. وتشكل اللجنة الخاصة من مجموعة من الأعضاء يختارهم رئيس المجلس ، وهم في المعتاد ليسوا أعضاء فى لجنة نوعية واحدة ، وإنما هم أعضاء لهم مواصفات خاصة ، وانتماءات حزبية تضمن تمثيل الأحزاب في هذه اللجان.
أما اللجان المشتركة فهي في تشكيلها ، عبارة عن عدة لجان تجتمع معا لدراسة الموضوع المحال إليها أو هيئات مكاتب لجنة أو بعض اللجان مع لجان أخرى، ولصحة اجتماعات اللجان المشتركة يجب حضور ثلث أعضاء كل لجنة على الأقل،ولا تكون قراراتها صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضائها.
ثالثا ـ لجان تقصي الحقائق : تعد من أهم أنواع اللجان الخاصة ، ويأتى تشكيلها كوسيلة من وسائل ممارسة مجلس الشعب لاختصاصه الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وتشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ، أو إحدى لجان المجلس ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا ، يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس اللجنة .
ويجب أن يكون الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة لتقصي الحقائق ، من الموضوعات التي تدخل في نطاق الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ، كأن يكون الموضوع متعلقا بأمر عام له أهميه خاصة، أو لفحص أحوال المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام أوأي جهاز تنفيذى أو إدارى ، وأى مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس ، وذلك لتقصي الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، وكذلك للتحقق من مدي التزام أى من الجهات السابقة ، بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامة.
وللجنة تقصي الحقائق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات ، وأن تجرى وفق مقتضيات استجلاء الحقيقة بشأنها استطلاعا أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات ، وعلى لجنة تقصى الحقائق إعداد تقرير لمجلس الشعب تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم تقريرها في الميعاد والذي حدده المجلس ، وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى الحقائق في أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة وتمكنها من الحصول على ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية أو عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق ، ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. وتسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس فيما لم يرد في شأنه نص خاص.
رابعا ـ السؤال : أحد وسائل الرقابة من جانب البرلمان على أعمال الحكومة ، إذ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو من ينيبونهم الإجابة على أسئلة الأعضاء ، كما يجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب،كما يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو زوال صفة من قدم إليه .
والسؤال هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو ، للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور .
و لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ، بمعنى ألا يوقع على السؤال أكثر من عضو ،ولا يحول ذلك دون إمكانية تقديم عدد من الأعضاء لعدد من الأسئلة تكون بينها وحدة في الموضوع ، وطبقا للتقاليد البرلمانية ، تدرج الأسئلة المتماثلة في موضوعها في جدول أعمال المجلس ، ليجيب عليها الوزير المختص مرة واحدة ، كما يجب ألا يتعلق السؤال بمصلحة خاصة ، أو تكون له صفة شخصية ، وأن يكون واضحا ومحددا وغير مصحوب بأي تعليق وخال من العبارات غير اللائقة ، وأن يقدم إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجوز لمقدم السؤال طلب الرد عليه كتابة .
وتكون الإجابة كتابة على الأسئلة في الأحوال الآتية :
(أولا) إذا طلب العضو ذلك .
(ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة .
(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص .
(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد .
(خامسا) الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد .
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس .
ولرئيس مجلس الشعب حفظ السؤال ، إن كان غير مستوف للشروط الواجب توافرها مع إبلاغ ذلك للعضو الذي له الحق حينئذ في الاعتراض على الحفظ ، خلال أسبوع ، مخطرا بذلك رئيس المجلس الذي يعرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في أول جلسة مقبلة . وقد جرت العادة على أن يتولى مكتب المجلس عملية تنسيق الأسئلة ، وتجميع تلك التي تدخل في اختصاص وزارة واحدة تمهيدا لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس ، ويدرج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة ، وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير ،ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد،كما لا يجوز إدراج الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس في جدول الأعمال ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإن تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ،أدرج السؤال بجدول الأعمال ، كما لا تدرج أية أسئلة قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة وبعد موافقة رئيس المجلس .
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة ، أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد . وإذا تغيب مقدم السؤال تأجلت الإجابة عنه إلى جلسة قادمة ما لم تكن الإجابة مكتوبة ، وحينئذ يثبت السؤال وإجابته في مضبطة المجلس .
وللوزير الحق في طلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية ، كما يكون التأجيل مقررا إذا تغيب الوزير ، وإن لم يمنع ذلك من إمكانية قيام أحد الوزراء بالرد ،كون الوزارة مسئولة بالتضامن في مواجهة مجلس الشعب .
وللعضو الذي وجه السؤال ـ دون غيره ـ أن يستوضح الوزير ، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة ، وقد يأذن رئيس المجلس لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر ، بإبداء تعليق موجز على إجابة الوزير ، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة .
وللمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيسه أو رئيس اللجنة المختصة أو مقدم السؤال ، إحالة الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة ، وذلك إذا ما تضمنت إجابة الوزير بعض المعلومات الهامة الجديدة .